All legislation

قرار Decision No. 2020 07/09/1966

يتضمن التعديل رقم 184 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2020
Date
07/09/1966
Official Gazette
Issue 74, 15/09/1966, p. 1315-1316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2020 تاريخ 07/09/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

35/4 مضمون (ببتون) ومواد بروتينية اخرى ومشتقاتها, مساحيق صلال (جلود غير مدبوغة) وان كانت معالجة بالكروم. القيمة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايلول سنة 1966 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: سرحان سرحان احمد الاسير نصري سلهب