المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
35/4 مضمون (ببتون) ومواد بروتينية اخرى ومشتقاتها, مساحيق صلال (جلود غير مدبوغة) وان كانت معالجة بالكروم. القيمة معفاة
قرار Decision No. 2020 07/09/1966
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
35/4 مضمون (ببتون) ومواد بروتينية اخرى ومشتقاتها, مساحيق صلال (جلود غير مدبوغة) وان كانت معالجة بالكروم. القيمة معفاة
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايلول سنة 1966 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: سرحان سرحان احمد الاسير نصري سلهب