المادة 1
(عدلت بموجب قانون 1 / 1970 )
يحدد دوام اساتذة التعليم الثانوي بعشرين ساعة تدريس فعلية في الاسبوع.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يحدد دوام اساتذة التعليم الثانوي بعشرين ساعة تدريس فعلية في الاسبوع.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, المادة 7, 22/01/1970
يلغى نص المادة الاولى من القانون رقم 53/66 الصادر بتاريخ 3/9/1966 ويستبدل بالنص التالي:
يحدد دوام اساتذة التعليم الثانوي بعشرين ساعة تدريس فعلية في الاسبوع.