جميع التشريعات

قانون رقم 53 03/09/1966

اعطاء تعويض لاساتذة التعليم الثانوي الداخلي في الملاك لقاء زيادة ساعات عملهم

النوع
قانون
الرقم
53
التاريخ
03/09/1966
الجريدة الرسمية
العدد 74, 15/09/1966, ص. 1313-1314
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 593 تاريخ 28/12/1996 (the text)
قانون رقم 45 تاريخ 21/11/1987 (the text)
قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982 (Art. 5)
قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 (Arts. 1, 4)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 2294 تاريخ 03/12/1971 (المادة 30: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قانون رقم 53 تاريخ 03/09/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

معدلة 22/01/1970

(عدلت بموجب قانون 1 / 1970 )

يحدد دوام اساتذة التعليم الثانوي بعشرين ساعة تدريس فعلية في الاسبوع.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/01/1970

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/01/1970 · استُبدلت بموجب قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, م. 7 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحدد دوام اساتذة التعليم الثانوي بعشرين ساعة تدريس فعلية في الاسبوع.

المادة 2

مادة 2: يحدد دوام مديري المدارس الثانوية الرسمية ودور المعلمين والمعلمات بثلاثين ساعة اسبوعيا.

المادة 3

مادة 3: يحدد دوام نظار المدارس الثانوية الرسمية ودور المعلمين والمعلمات بسبع وعشرين ساعة اسبوعيا.

المادة 4

معدلة 22/01/1970

(عدلت بموجب قانون 1 / 1970 )

يزاد عدد ساعات التعاقد لاساتذة التعليم الثانوي الداخلين في الملاك الدائم لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة من 180 الى 250 ساعة سنويا.

2- (الغيت بقانون 3/2/70).

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/01/1970

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/01/1970 · استُبدلت بموجب قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, م. 8 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يزاد عدد ساعات التعاقد لاساتذة التعليم الثانوي الداخلين في الملاك الدائم لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة من 180 الى 250 ساعة سنويا.

    2- (الغيت بقانون 3/2/70).

المادة 5

مادة 5: يعطى اساتذة التعليم الثانوي الداخلون في الملاك الدائم لوزارة التربية الوطنية لقاء الزيادة في ساعات عملهم المقرر تعويضا شهريا يحدد كما يلي: 30% من الراتب للاساتذة المثبتين في الملاك الدائم والذين مارسوا التعليم الثانوي الرسمي مدة تقل عن خمس سنوات . 40% من الراتب للاساتذة المثبتين في الملاك الدائم والذين مارسوا التعليم الثانوي الرسمي لمدة خمس سنوات او اكثر. 50% من الراتب لمديري المدارس الثانوية الرسمية ودور المعلمين والمعلمات . ولا يحسب هذا التعويض من اصل الراتب .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6

مادة 6: يستفيد اساتذة التعليم الثانوي الداخلون في الملاك الدائم لوزارة التربية الوطنية والعاملون في الادارة من احكام المادة السابقة.

المادة 7

مادة 7: يلغى التعويض الاداري لمديري المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعلمات المنصوص عليه في المادة 58 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/60 المعدلة بموجب المرسوم رقم 8910 الصادر بتاريخ 2/3/962

المادة 8

مادة 8: تلغى جميع النصوص القانونية والتنظيمية التي لا تتفق مع احكام هذا القانون.

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني 1967 وتلحظ الاعتمادات اللازمة في موازنة عام 1967 (وزارة التربية الوطنية- مديرية التعليم الثانوي ومصلحة اعداد المعلمين-) تنفذا الاحكام هذا الثانون.

عاليه في 3 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فؤاد بطرس