النص الكامل

مرسوم رقم 13785 تاريخ 09/09/1963 نافذ

المادة 12

المادة 12

في المناطق غير الممسوحة يمكن بناء على طلب مالكي العقارات الذين يرغبون في استصلاح ارضيهم اجراء معاملات تحديد وتحرير هذه العقارات بصورة منفردة وذلك على نفقة ادارة المشروع وعلى القاضي العقاري تثبيت المحضر والبت في الخلافات والدعاوى المتعلقة بهذه العقارات وفقا للاصول المنصوص عنها في القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار 1926 وفي حال تعديل حكم القاضي العقاري او قرار التثبيت الصادر عنه خلال مدة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار سنة 1926- يلحق الدين المترتب من تنفيذ المشروع الاخضر العقار المؤمن عليه.

المادة 12 من مرسوم رقم 13785 تاريخ 09/09/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204658/article/12/