المادة 12
في المناطق غير الممسوحة يمكن بناء على طلب مالكي العقارات الذين يرغبون في استصلاح ارضيهم اجراء معاملات تحديد وتحرير هذه العقارات بصورة منفردة وذلك على نفقة ادارة المشروع وعلى القاضي العقاري تثبيت المحضر والبت في الخلافات والدعاوى المتعلقة بهذه العقارات وفقا للاصول المنصوص عنها في القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار 1926 وفي حال تعديل حكم القاضي العقاري او قرار التثبيت الصادر عنه خلال مدة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار سنة 1926- يلحق الدين المترتب من تنفيذ المشروع الاخضر العقار المؤمن عليه.