المادة 3
مادة 3: خلافا لاحكام المادة الثانية من هذا القرار, يمكن ان تستفيد من التعريفة السابقة البضائع التي تكون في المخازن والمستودعات الجمركية بتاريخ توقيع هذا القرار اذا ادت الرسوم خلال مهلة خمسة ايام كاملة اعتبارا من التاريخ المذكور وكذلك البضائع التي شحنت رأسا الى لبنان قبل تاريخ 9 ايلول 1965 اذا ادت الرسوم خلال مهلة خمسة ايام كاملة اعتبارا من تاريخ دخولها الى المخازن والمستودعات الجمركية. تحدد مهلة الخمسة ايام الواردة في هذه المادة وفقا للشروط المبينة في الفقرة الثالثة من المادة 13 من قانون الجمارك يثبت تاريخ الشحن حسب الاصول المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الجمارك.