جميع التشريعات

قرار رقم 1800 09/09/1965

يتضمن التعديل رقم 149 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
1800
التاريخ
09/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 74, 16/09/1965, ص. 1227-1228
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1800 تاريخ 09/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

25/23 اسمنت مائي (بما في ذلك الاسمنت المكتل غير المطحون "كلنكر"), وان كان ملونا: ا- اسمنت طبيعي او اصطناعي. 1000 كيلوغرام 2000 ق. قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 40% (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهدا القرار اعتبارا من 10 ايلول 1965.

المادة 3

مادة 3: خلافا لاحكام المادة الثانية من هذا القرار, يمكن ان تستفيد من التعريفة السابقة البضائع التي تكون في المخازن والمستودعات الجمركية بتاريخ توقيع هذا القرار اذا ادت الرسوم خلال مهلة خمسة ايام كاملة اعتبارا من التاريخ المذكور وكذلك البضائع التي شحنت رأسا الى لبنان قبل تاريخ 9 ايلول 1965 اذا ادت الرسوم خلال مهلة خمسة ايام كاملة اعتبارا من تاريخ دخولها الى المخازن والمستودعات الجمركية. تحدد مهلة الخمسة ايام الواردة في هذه المادة وفقا للشروط المبينة في الفقرة الثالثة من المادة 13 من قانون الجمارك يثبت تاريخ الشحن حسب الاصول المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الجمارك.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 9 ايلول سنة 1965 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو العضو الامضاء: الياس المعلوف الامضاء: جاك اده