النص الكامل

قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الزامية الرخصة: مع مراعاة احكام القانون رقم 42/71 الصادر بتاريخ 21/6/1971 ان تشييد الابنية على اختلاف انواعها وتحويلها وترميمها وتجديدها في اراضي الجمهورية اللبنانية يخضع للحصول على رخصة مسبقة تعطى وفقا للقوانين والانظمة العامة والخاصة المرعية الاجراء وبالاستناد الى كشف فني تنظمه الدوائر الفنية المختصة على ان يكون طلب رخصة البناء وخرائطه موقعة من مهندس ومسجلة لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس . هذه الرخصة الزامية لابنية الادارات العامة والخاصة ولابنية الاشخاص المعنويين والافراد. داخل النطاق البلدي يعطي الرخصة رئيس البلدية المختصة وفي خارج النطاق البلدي يعطيها القائمقام.

المادة 1 من قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204670/article/1/