النص الكامل

قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الاشغال المستثناة من الرخصة: تستثنى من الحصول على رخصة مسبقة وتخضع فقط لتقديم تصريح عنها: 1- اعمال الصيانة العادية والتجميل واعمال الترميم التي لا تتعلق بجوهر البناء. 2- بناء التصاوين وجدران الدعم واعمال استصلاح الاراضي. تحدد تفاصيل الاعمال وشروط الاستثناء بمرسوم.

المادة 2 من قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204670/article/2/