المادة 2
مادة 2: الاشغال المستثناة من الرخصة: تستثنى من الحصول على رخصة مسبقة وتخضع فقط لتقديم تصريح عنها: 1- اعمال الصيانة العادية والتجميل واعمال الترميم التي لا تتعلق بجوهر البناء. 2- بناء التصاوين وجدران الدعم واعمال استصلاح الاراضي. تحدد تفاصيل الاعمال وشروط الاستثناء بمرسوم.