المادة 19
مادة 19: يمكن فرض انشاء مرآب لوقوف السيارات في الابنية في بعض المناطق كما يمكن ان تستثنى الابنية ضمن نطاق البلديات وضمن اطار معين في المناطق الاهلة او في بعض الحالات من انشاء المرآب المذكور شرط ان يفرض على الابنية الجديدة التي ستنشأ بدون مرآب ضمن هذه المنطقة رسم خاص تستوفيه البلدية على اساس المساحة المتوجبة للمرآب بمعدل خمس مرات رسم المتر المربع للبناء عن كل متر مربع من المساحة المتوجبة مبدئيا للمرآب مع حد ادنى قدره 20 ل.ل. وحد اقصى قدره 60 ل.ل للمتر المربع الواحد ويخصص لتشييد مرائب جماعية ضمن المنطقة المعنية وفي هذه الحالة يمكن مع حفظ حق الغير السماح بتغيير وجهة استعمال المرآب الذي سبق ونفذ وفقا للقانون شرط ان يدفع مالك البناء الى صندوق البلدية الرسم المنصوص عليه اعلاه تحدد بمرسوم هذه الابنية والمناطق وشروط ومواصفات المرآب وكذلك شروط الاعفاء من المرآب والمقاصات والعقوبات المتوجبة عند عدم تأمينه.