المادة 20
مادة 20: يحدد الارتفاع الحر الادنى تحت السقف لمختلف انواع الغرف والابنية حسب وجهة استعمالها بمرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983, المادة 23, 10/03/1983
لا تسري مهلة مرور الزمن المحددة في القوانين النافذة وخاصة في قانون المحاسبة العمومية وقانون تحديد اصول المحاسبة في البلديات لتدارك الكتمان والنقص في التكاليف او الجباية على الرسوم والغرامات الناجمة عن تسوية مخالفات البناء وفقا لاحكام القانون رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971 ولاحكام هذا المرسوم الاشتراعي الا من تاريخ تقديم الملف الكامل لتحديد قيمة الرسوم والغرامات المنصوص عنها في المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي, ولا يعتد بتاريخ ضبط المخالفة لسريان مهلة مرور الزمن. تمدد مهلة تسوية المخالفات الحاصلة بين تاريخ 26/3/1964 و16/9/1971 والمنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971 وتطبق عليها لجهة مرور الزمن احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.