النص الكامل

قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: شروط ومستندات طلب الرخصة: كل طلب رخصة او تصريح يجب ان يقدم وفقا لشروط تحدد بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المديرية العامة للتنظيم المدني ومديرية الاحصاء المركزي (فيما يختص بالناحية الاحصائية) كما يحدد هذا القرار شروط مسك سجلات رخص البناء المعطاة وابلاغ نسخ عنها للادارات المعنية.

المادة 3 من قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204670/article/3/