النص الكامل

قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: اشراك البناء بالماء والكهرباء والهاتف : يحظر على الادارات العامة والمصالح المستقلة وسائر المؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز كل فيما يختص بها اشراك صاحب العقار او شاغله بالهاتف او بالكهرباء او بالماء ما لم يبرز صاحب العلاقة رخصة سكن (اشغال) صادرة عن مكتب التنظيم المدني المختص في المحافظة او في القضاء تعطى له خلال شهر من تاريخ تقديمه طلبا خطيا بهذا الموضوع اما في بيروت وطرابلس فان دوائر البلدية الفنية فيهما هي المختصة باعطاء رخص السكن المشار اليها. يستعاض عن رخصة الاشغال: اولا: بافادة رسمية تثبت ان البناء مرخص بانشائه قبل تاريخ 2/9/1961 صادرة عن البلدية المختصة او عن المحافظ او القائمقام المختص اذا كان البناء يقع خارج النطاق البلدي وتم انشاءه خلال مدة مفعول هذه الرخصة يقتصر في هذه الحالة عقد الاشتراك بالماء او بالكهرباء او بالهاتف بالطوابق المذكورة في الرخصة المذكورة دون سواها. ثانيا: اوبافادة تثبت ان البناء المطلوب اشراكه بالماء والكهرباء والهاتف قد انجز قبل تاريخ 26/3/1964 ولا تقبل هذه الافادة الا اذا كانت صادرة عن الدوائر المالية المختصة في كل محافظة (وزارة المالية- ضريبة الاملاك المبنية) ثالثا: او بافادة من الدوائر المختصة تثبت انه لم يبت بطلب رخصة الاشغال بالموافقة او بالرفض ضمن المدة المنصوص عنها في المادة السادسة اعلاه مرفقة بافادة من المهندس المسؤول بمطابقة البناء للرخص المعطاة.

المادة 7 من قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204670/article/7/