النص الكامل

قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: مضمون الرخصة- التعديلات - المخالفات : تقتصر الرخصة مبدئيا على الامور الواردة فيها وكل تعديل يراد ادخاله على البناء المرخص به من شأنه ان يغير المسقط الخارجي للبناء او تقطيعه الداخلي او ارتفاعه بشكل يؤثر في الغلافات او ان يزيد في المساحات المرخص بها يجب ان يعلن عنه بتقديم خرائط تعديلية وفي الحالة الاخيرة يفرض الرسم على ما يزيد عن المساحات الاجمالية المرخص بها على اساس الرسم الافرادي للرخصة الاساسية وتعطى رخصة ملحق للرخصة الاساسية ينتهي مفعولها بانتهاء مفعول تلك الرخصة تعطى رخصة البناء لمالك العقار او لمن يحل محله قانونيا- مع حفظ حقوق الغير ويكون صاحب العمل ومهندسوه ومقاولوه مسؤولي كل فيما يختص به- وعليهم اتخاذ الترتيبات اللازمة قبل المباشرة بالعمل واثناءه لتأمين صيانة- وسلامة واتزان الانشاءات العامة والخاصة وسلامة الاشخاص وعدم عرقلة السير اذا- تبين للادارة حصول مخالفات تستوجب الهدم لم يبلغ عنها المهندس المسؤول صاحب - الملك ونقابة المهندسين بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول تتخذ بحقة بعد- التحقيق التدابير التالية: - التنبيه للمخالفة الاولى - وفي حال التكرار بعد التنبيه, المنع من تقديم الخرائط الملحقة بطلبات الترخيص - للبناء والترميم ومن ادارة اعمال ورش البناء الجديدة لمدة تتراوح بين الستة- اشهر والسنة. بالاضافة الى الاجراءات الادارية لدى دوائر الدولة, وبناء على طلب محافظ المنطقة او المدير العام للتنظيم المدني يعود للمجلس التأديبي لدى نقابة المهندسين ذات الاختصاص الصلاحية لاتخاذ هذه التدابير عند الاقتضاء وذلك ضمن مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ الطلب ان التحقيق الذي يجري على طلب الرخصة وعلى تصاميم البناء وكذلك المراقبة التي- تقوم بها الادارة اثناء العمل لا يلزم هذه الاخيرة بشيء عند وجود المسؤولية.

المادة 8 من قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204670/article/8/