جميع التشريعات

قرار رقم 116 24/08/1974

تصديق تعديل المادة 6 من النظام الداخلي لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت

النوع
قرار
الرقم
116
التاريخ
24/08/1974
الجريدة الرسمية
العدد 74, 16/09/1974, ص. 1263
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 116 تاريخ 24/08/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل المادة 6 من النظام الداخلي لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة بجلستها المنعقدة في بيروت بتاريخ 29 نيسان 1974 بحيث يضاف على الفقرة الثالثة ما يلي: "تقسم اسهم الشركة كما يلي: 40698 سندا بسهم واحد لكل منها و 1000 سندا بخمسة اسهم لكل منها و 5000 سندا بعشرة اسهم لكل منها و 2000 سندا بخمسة وعشرين سهما لكل منها. ويحق لكل حامل سندات من اي فئة كانت ان يطلب ابدالها بسندات من فئة اخرى يعادل مجموع اسهمها عدد اسهم السندات التي يريد ابدالها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 24 اب سنة 1974 وزير الموارد المائية والكهربائية جوزف طعمه سكاف وزير العدل كاظم الخليل