المادة 1
مادة 1: صدق تعديل المادة 6 من النظام الداخلي لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة بجلستها المنعقدة في بيروت بتاريخ 29 نيسان 1974 بحيث يضاف على الفقرة الثالثة ما يلي: "تقسم اسهم الشركة كما يلي: 40698 سندا بسهم واحد لكل منها و 1000 سندا بخمسة اسهم لكل منها و 5000 سندا بعشرة اسهم لكل منها و 2000 سندا بخمسة وعشرين سهما لكل منها. ويحق لكل حامل سندات من اي فئة كانت ان يطلب ابدالها بسندات من فئة اخرى يعادل مجموع اسهمها عدد اسهم السندات التي يريد ابدالها.