المادة 4
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 3867 / 1972 )
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 11922 تاريخ 22/02/1969, المادة 3, 06/03/1969
مادة 3: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 17439 تاريخ 9/9/1964 بحيث تصبح كما يلي: يمكن لمدير المباني تكليف الموظفين والمتعاقدين المشار اليهم في المادة الثالثة من هذا المرسوم بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي لقاء تعويض مقطوع قدره عشرون بالمئة من اساس رواتبهم او تعويضاتهم المحددة في الجدول الملحق, على ان لا تقل ساعات العمل خارج الدوام الرسمي عن سبع ساعات في الاسبوع.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 3867 تاريخ 13/09/1972, المادة 4, 25/09/1972
تلغى المواد 2 و3 و4 و5 و6 من المرسوم رقم 17439 تاريخ 9/9/64 المتضمن احداث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة والنقل (مديرية المباني) لدرس وتنفيذ والاشراف على تنفيذ الابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها.