المادة 1
تلغى المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من المرسوم رقم 16645 تاريخ 10 حزيران سنة 1964 والجداول الملحقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 17439 09/09/1964
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15741 تاريخ 11 اذار 964 المتعلق بالغاء الصندوق المستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها,
بناء على المرسوم رقم 16645 تاريخ 10 حزيران 1964 القاضي باحداث ملاك موقت لمدة خمس سنوات في وزارة الاشغال العامة والنقل (مديرية المباني) من اجل درس وتنفيذ او الاشراف على تنفيذ الابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والتربية الوطنية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12 آب سنة 1964
يرسم ما يأتي :
تلغى المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من المرسوم رقم 16645 تاريخ 10 حزيران سنة 1964 والجداول الملحقة بهذا المرسوم.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 3867 / 1972 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 3867 تاريخ 13/09/1972, المادة 4, 25/09/1972
تلغى المواد 2 و3 و4 و5 و6 من المرسوم رقم 17439 تاريخ 9/9/64 المتضمن احداث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة والنقل (مديرية المباني) لدرس وتنفيذ والاشراف على تنفيذ الابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 3867 / 1972 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 3867 تاريخ 13/09/1972, المادة 4, 25/09/1972
تلغى المواد 2 و3 و4 و5 و6 من المرسوم رقم 17439 تاريخ 9/9/64 المتضمن احداث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة والنقل (مديرية المباني) لدرس وتنفيذ والاشراف على تنفيذ الابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 3867 / 1972 )
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 11922 تاريخ 22/02/1969, المادة 3, 06/03/1969
مادة 3: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 17439 تاريخ 9/9/1964 بحيث تصبح كما يلي: يمكن لمدير المباني تكليف الموظفين والمتعاقدين المشار اليهم في المادة الثالثة من هذا المرسوم بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي لقاء تعويض مقطوع قدره عشرون بالمئة من اساس رواتبهم او تعويضاتهم المحددة في الجدول الملحق, على ان لا تقل ساعات العمل خارج الدوام الرسمي عن سبع ساعات في الاسبوع.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 3867 تاريخ 13/09/1972, المادة 4, 25/09/1972
تلغى المواد 2 و3 و4 و5 و6 من المرسوم رقم 17439 تاريخ 9/9/64 المتضمن احداث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة والنقل (مديرية المباني) لدرس وتنفيذ والاشراف على تنفيذ الابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 3867 / 1972 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 3867 تاريخ 13/09/1972, المادة 4, 25/09/1972
تلغى المواد 2 و3 و4 و5 و6 من المرسوم رقم 17439 تاريخ 9/9/64 المتضمن احداث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة والنقل (مديرية المباني) لدرس وتنفيذ والاشراف على تنفيذ الابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 3867 / 1972 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 3867 تاريخ 13/09/1972, المادة 4, 25/09/1972
تلغى المواد 2 و3 و4 و5 و6 من المرسوم رقم 17439 تاريخ 9/9/64 المتضمن احداث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة والنقل (مديرية المباني) لدرس وتنفيذ والاشراف على تنفيذ الابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها.
الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير التربية الوطنية الامضاء: جبران نحاس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: امين بيهم