جميع التشريعات

قرار رقم 94 25/08/1973

اعفاء بضائع الترانزيت من رسوم التخزين في مرفأ بيروت

النوع
قرار
الرقم
94
التاريخ
25/08/1973
الجريدة الرسمية
العدد 75, 17/09/1973, ص. 805
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 94 تاريخ 25/08/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الاعفاء المنصوص عنه في تعرفات الخزن في مرفأ بيروت , تعفى من رسم التخزين لمدة اربعين يوما كحد أقصى البضائع المخزنة والمودعة في المرفأ المذكور والتي استوردت عن طريقه برسم الترانزيت وذلك بين تاريخ اقفال الحدود السورية اللبنانية في 8 أيار 1973 وتاريخ فتح هذه الحدود في 17 آب 1973 ما عدا البضائع المخزنة في مستودعات التبريد التي يستوفى بشأنها عن مدة الاربعين يوما المذكورة, البدلات التي تدفعها شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الى الشركة العامة للتبريد لتخزين هذه البضائع.

المادة 2

مادة 2: لا تستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في المادة السابقة البضاعة التي تسحب من المرفأ بعد تاريخ 25 أيلول 1973.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 25 آب سنة 1973 وزير الموارد المائية والكهربائية جوزف طعمه سكاف