المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الاعفاء المنصوص عنه في تعرفات الخزن في مرفأ بيروت , تعفى من رسم التخزين لمدة اربعين يوما كحد أقصى البضائع المخزنة والمودعة في المرفأ المذكور والتي استوردت عن طريقه برسم الترانزيت وذلك بين تاريخ اقفال الحدود السورية اللبنانية في 8 أيار 1973 وتاريخ فتح هذه الحدود في 17 آب 1973 ما عدا البضائع المخزنة في مستودعات التبريد التي يستوفى بشأنها عن مدة الاربعين يوما المذكورة, البدلات التي تدفعها شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الى الشركة العامة للتبريد لتخزين هذه البضائع.