جميع التشريعات

مرسوم رقم 3854 01/09/1972

تعديل المادة 116 من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14 نيسان سنة 1970 (النظام المالي للجامعة اللبنانية)

النوع
مرسوم
الرقم
3854
التاريخ
01/09/1972
الجريدة الرسمية
العدد 75, 18/09/1972, ص. 1055-1056
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3854 تاريخ 01/09/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 116 من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 بحيث تصبح كالآتي: لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها, الا انه يجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يدفع بدلات الاشتراكات في المجلات العلمية والادبية والجامعية سلفا عندما تقضي الحاجة بذلك. كما يجوز لرئيس الجامعة ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية صادرة عن مصرف مقبول لا يتعدى مجموعها خمسة وعشرين بالمئة (25%) من قيمة الصفقة على ان لا تتجاوز في اي حال 250000 ل. ل. (مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية). تسدد هذه السلفات : - باقتطاع خمسة وعشرين بالمئة (25 ) من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم واقتطاع رصيد السلفة من الدفعة الاخيرة في حال اعطاء دفعات على الحساب وفقا لاحكام المادة 117 من هذا النظام. - باقتطاع قيمة السلفات بكاملها من استحقاق الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 1 ايلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: هنري اده وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع