المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 116 من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 بحيث تصبح كالآتي: لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها, الا انه يجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يدفع بدلات الاشتراكات في المجلات العلمية والادبية والجامعية سلفا عندما تقضي الحاجة بذلك. كما يجوز لرئيس الجامعة ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية صادرة عن مصرف مقبول لا يتعدى مجموعها خمسة وعشرين بالمئة (25%) من قيمة الصفقة على ان لا تتجاوز في اي حال 250000 ل. ل. (مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية). تسدد هذه السلفات : - باقتطاع خمسة وعشرين بالمئة (25 ) من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم واقتطاع رصيد السلفة من الدفعة الاخيرة في حال اعطاء دفعات على الحساب وفقا لاحكام المادة 117 من هذا النظام. - باقتطاع قيمة السلفات بكاملها من استحقاق الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.