المادة 1
مادة 1: تشرف مصلحة مياه المتن على صيانة وتوزيع مياه الشفة وتؤمن اعمالها في المنطقة المحددة بالمرسوم رقم 890 تاريخ 21 اذار 59 والمرسوم رقم 8956 تاريخ 12 اذار 1962 واي مرسوم اخر لاحق ضمن الشروط المحددة في هذا النظام.
نظام 20/06/1963
مادة 1: تشرف مصلحة مياه المتن على صيانة وتوزيع مياه الشفة وتؤمن اعمالها في المنطقة المحددة بالمرسوم رقم 890 تاريخ 21 اذار 59 والمرسوم رقم 8956 تاريخ 12 اذار 1962 واي مرسوم اخر لاحق ضمن الشروط المحددة في هذا النظام.
مادة 2: المياه مقسمة على ثلاثة انواع. الاول - مياه مملوكة نهائيا مبيعة من قبل صاحب المشروع. الثاني - مياه مملوكة لمدة الامتياز مبيعة من قبل شركة مياه المتن السابقة الثالث - مياه مؤجرة.
مادة 3: تتقاضى المصلحة رسم صيانة عن المياه المملوكة وبدل اشتراك عن المياه المؤجرة وفقا للتعرفة المعمول بها لديها.
مادة 4: ان مياه مصلحة مياه المتن معدة للشفة فقط ويمكن اجابة طلبات الاشتراك بمعدل 2/1 نصف متر مكعب يومي لكل مسكن مستوفي الشروط القانونية والفنية والصحية. ويمكن ايضا اجابة طلبات الاشتراك اذا سمحت اوضاع المصلحة بمعدل 2/1 نصف متر مكعب يومي لكل مؤسسة تجارية او صناعية حائزة على ذات الشروط المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة. اما المعامل فيمكن اعطاءها 2/1 نصف متر مكعب يومي لكل عشرة عمال. وينظر مجلس الادارة بطلبات الاشتراك المقدمة من المؤسسات السياحية والثقافية وتحدد كمية المياه بمتر مكعب واحد لكل اربع غرف معدة للسكن.
مادة 5: لا يمكن اجابة طلبات الاشتراك وتسليم مياه خارج النطاق المحدد للمصلحة ولا لطلبات مياه غير معدة لشرب الاهالي.
مادة 6: لا يمكن تجديد الاشتراكات حين حلول انتهاء مدتها للعقود المخالفة للمادة الخامسة ويمكن عدم تجديد الاشتراكات المخالفة للفقرة الاولى من المادة الرابعة.
مادة 7: الاشتراكات هي سنوية وتثبت بعقد خاضع لكافة الانظمة المعمول بها لدى مصلحة مياه المتن. وبدل الاشتراك يدفع فورا عند تنظيم عقد الاشتراك. ويمكن التجديد الضمني للعقد عند عدم ظهور رغبة المشترك في انهاء او الغاء هذا العقد.
مادة 8: يحل ورثة المشترك محل مورثهم في جميع الحقوق والواجبات ازاء المصلحة.
مادة 9: اذا تمنع المنتفع او المشترك عن تسديد بدل الصيانة والاشتراك عند الاستحقاق تقطع عنه المياه فورا ثم يوجه اليه انذار لتنفيذ الموجب المترتب عليه بظرف خمسة عشر يوما تحت طائل عدم تجديد العقد وتضمينه المصاريف .
مادة 10: عند تأخر المشترك عن الدفع يسقط حقه حتما بتجديد العقد وتقطع عنه المياه نهائيا.
مادة 11: على كل من يرغب الاشتراك في المياه ان يقدم طلبا خطيا لهذه الغاية مرفقا بالمستندات القانونية التي تخوله هذا الطلب .
مادة 12: لا ينظر بطلبات الاشتراك ما لم يدفع صاحب العلاقة رسم الكشف ولا يحق له في حال رد طلبه المطالبة باسترداد الرسم المذكور.
مادة 13: يعقد الاشتراك بالكمية المحددة لمسكن او منتفع واحد بتوقيع عقد لمدة سنة.
مادة 14: يدفع المشترك سلفا لصندوق المصلحة وعن سنة كاملة بدل الاشتراك مع كافة الرسوم والاجور العائدة له مع ثمن العيار لقاء ايصال يبرزه عند كل مراجعة.
مادة 15: الانشاءات وتسليم المياه تسلم المصلحة المياه الى المشترك بوصل مواسيره الخصوصية بقسطلها الرئيسي الممتد في الشارع العام وذلك بواسطة جهاز "سكر عيار" يوضع حتما خارج المسكن على مسؤولية المشترك في المحل الذي توافق عليه المصلحة حيث يسهل على المأمور مراقبته ويمنع منعا باتا وضع العيار داخل المسكن وتختمه بجهاز شريط معدني يعقد بختم من الرصاص يطبع عليه اسم المصلحة وتاريخ العمل ورقم العامل ويصان بوضعه في صندوق على نفقة المستهلك. ويجب ان يبقى هذا الختم سليما ولا يجوز لاحد غير عمال المصلحة ان يمسه مهما كانت الاسباب وكل عطل يحدث للاختام يوقع الشبهة على المشترك. اما اثمان واجرة تركيب مواسير المشترك الخصوصية ابتداء من المأخذ الرئيسي لغاية المحل المطلوب له فيعودان على المشترك الذي يمكنه اما ان يؤمن تركيبها مباشرة تحت اشراف المصلحة وفقا لانظمة المصلحة والبلدية ووزارة الاشغال العامة واما ان يكلف المصلحة باجرائها على نفقته بعد دفع التأمين اللازم الى صندوقها. وفي هذه الحالة تكفل المصلحة هذه الانشاءات لمدة ستة اشهر اذا حصل لها عطل ناتج عن عدم جودتها او عدم اتقان شغلها. تمدد المواسير الخصوصية وتردم على عمق اقله /25/ سنتمترا في الارض تحت طائلة وقف تنفيذ عقد الاشتراك. كل التمديدات الخاصة في الطرقات والممرات العامة الواقعة قبل مركز العيار تصبح ملكا للمصلحة. تعلق على الباب الرئيسي لكل مشترك وفي محل ظاهر للمراقبة لوحة تحمل رقم الاشتراك.
مادة 16: لا يمكن تجزئة الاشتراكات اذ يقتضي على كل منتفع ان يأخذ الماء منفردا لمسكنه بعيار خاص لمنزله ولطابق واحد. انما يكن وضع عيار واحد ايضا للمسكن المؤلف من طابقين ذات مدخل واحد والذي يشكل "فيلا".
مادة 17: تؤمن المصلحة المياه الى المشترك بعد انتهاء الكشف وتوقيع العقد من قبل المشترك بالذات او من يفوضه خطيا بعد دفع كافة الرسوم والاجور المتوجبة اي رسم وصل انشاء المشترك بالقسطل الرئيسي وبدل الاشتراك وثمن العيار.
مادة 18: يحق للمصلحة ان تراقب كافة الادوات والانشاءات الخصوصية وعلى المشترك اجراء كل التسهيلات لمأموري المصلحة لهذه الغاية واذا منع المشترك مفتشي او عمال المصلحة من القيام بهذه المراقبة ينظم به محضر ضبط تبلغ صورته اليه بكتاب مضمون ويقوم ايصال ايداعه مقام سند تبليغ ويحق للمصلحة بعد مضي 48 ساعة من ذلك - اذا اصر المشترك على منعه بالغاء الاشتراك. يمنع منعا باتا اعطاء اي اجر او اكرامية لمأموري المصلحة مقابل اعمالهم.
مادة 19: الطوارىء اذا حصل خلل في القساطل او انقطع الماء بسبب ما, على المشترك ان يخبر المصلحة بالامر حالا ويسجل رقم اشتراكه لتسهيل المعاملة واذا لاحظ المشترك نقصا او زيادة في الكمية المشترك بها عليه ابلاغ المصلحة دون تأخير لاجراء المقتضى فتقوم المصلحة بالتعيير دون مقابل اذا وجدت ان الاختام مضبوطة ولا تلاعب بها وان الزيادة لم تكن مقصودة. واذا حدث تسرب من جهازات التوزيع او من مواسير المشترك الممتدة من القسطل الرئيسي لغاية انشاءاته الخصوصية او اذا حصل خلل ما في هذه الانشاءات فعلى المشترك ان يعلم حالا مصلحة المياه بالامر ويباشر بالتصليحات اللازمة على نفقته تحت اشراف المصلحة. وذلك بعد ان تكون المصلحة قد سكرت الماء ليتمكن المشترك من اجراء التصليح اللازم ويمكنه ان يكلف المصلحة القيام بهذه الاعمال لقاء تأمين يدفع في صندوقها حيث يقدم له بيان فيما بعد بالتكاليف .
مادة 20: اذا اضطرت المصلحة الفنية الى توقيف دفع المياه في القساطل الرئيسية لعطل طارىء على الانشاءات او لظروف قاهرة فلا يمكن اعتبار المصلحة مسؤولة عن ذلك.
مادة 21: على المشترك المحافظة على الاختام الموضوعة على الجهازات , وكل عمل غير مشروع في حنفيات ماخذ المياه والعيار وكل عمل ينتج عنه زيادة كمية الماء وكل تلاعب بالاختام يتحققه مأمورو المصلحة المحلفون يؤدي حتما الى الغاء الاشتراك والزام المشترك بالغرامة والتعويض على المصلحة عن الضرر الذي الحقه بها دون ان يمنع ذلك من ملاحقته امام المحاكم المختصة وتضمينه كل عطل وضرر.
مادة 22: تطبق بدلات عقود الاشتراك وفقا للتعرفة المعمول بها ويخضع الفريقان لكل تعديل يطرأ عليها في المستقبل.
مادة 23: تتقاضى المصلحة بالاضافة الى بدل الاشتراك ما يلي: 1- بدل كشف مقطوع قدره /5/ ل ل خمس ليرات لبنانية تدفع سلفا عند تقديم الطلب . 2- ثمن لوحة ورقم اشتراك ليرة واحدة. 3- ثمن عيار ولوازم ورسم تركيب ووصل خط /50/ خمسون ليرة لبنانية وفي حال موافقة المصلحة على تركيب لزمات خصوصية من خطوط رئيسية او فرعية تتقاضى المصلحة عنها الرسوم التالية: 1- مبلغ 25 خمسة وعشرون ليرة لبنانية عن كل لزمة من قطر انشين وما دون. 2- يضاف اليها 25 خمسة وعشرين ليرة لبنانية عن كل انش اضافي يزيد على الانشين. وتستوفي المصلحة رسما عن المعاملات التالية وهي: 1- مبلغ /10/ عشر ليرات لبنانية عن معاملة نقل مياه من مسكن لاخر. 2- مبلغ /15/ خمسة عشر ليرة لبنانية عن معاملة تسجيل نقل ملكية مياه من مالك لاخر.
مادة 24: يشرف مجلس ادارة المصلحة بواسطة رئيسه على تطبيق كافة بنود هذا النظام ويكلف مديره لتطبيق الغرامات بحق المخالفين على الوجه الاتي: 25 ل ل لاول مرة 50 ل ل لثاني مرة قطع المياه والغاء العقد في المرة الثالثة.
مادة 25: يحفظ محصول الغرامات امانة في صندوق المصلحة بسجل خاص ويوزع في اخر السنة بواسطة لجنة يعينها مجلس الادارة بالنسبة التالية: 3/1 الثلث لصندوق المصلحة 3/1 الثلث للمستخدمين والعمال المختصين ضابطي المخالفات 3/1 الثلث الباقي لمستخدمي توزيع مياه الشبكة.
مادة 26: يخضع المشتركون والمالكون على اختلاف فئاتهم الى احكام هذا النظام والى اي تعديل لاحق قد يطرأ عليه.
مادة 27: يعمل بهذا النظام من تاريخ تصديقه من المراجع المختصة.
مفوض الحكومة الرئيس فريد سلهب صافي صافي عضو عضو وديع بعقليني ابراهيم الوف عضو عضو الدكتور قيصر شهاب الدكتور محمد ابو شقرا صدق بيروت في 20 حزيران سنة 1963 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي صدق بيروت في 2 تموز سنة 1963 المدير العام لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار ميشيل فركوح