المادة 18
مادة 18: يحق للمصلحة ان تراقب كافة الادوات والانشاءات الخصوصية وعلى المشترك اجراء كل التسهيلات لمأموري المصلحة لهذه الغاية واذا منع المشترك مفتشي او عمال المصلحة من القيام بهذه المراقبة ينظم به محضر ضبط تبلغ صورته اليه بكتاب مضمون ويقوم ايصال ايداعه مقام سند تبليغ ويحق للمصلحة بعد مضي 48 ساعة من ذلك - اذا اصر المشترك على منعه بالغاء الاشتراك. يمنع منعا باتا اعطاء اي اجر او اكرامية لمأموري المصلحة مقابل اعمالهم.