المادة 11
مادة 11: للصيادلة الذين مارسوا المهنة قبل العمل بهذا القانون الاستفادة من المادة السابقة بشرط ان لا تقل مدة ممارستهم عن الثلاثين سنة وان يكونوا ساهموا في تغذية صندوق التقاعد, وفاقا لاحكام الفصل الثاني مدة ثلاث سنوات على الاقل.
قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 نافذ
مادة 11: للصيادلة الذين مارسوا المهنة قبل العمل بهذا القانون الاستفادة من المادة السابقة بشرط ان لا تقل مدة ممارستهم عن الثلاثين سنة وان يكونوا ساهموا في تغذية صندوق التقاعد, وفاقا لاحكام الفصل الثاني مدة ثلاث سنوات على الاقل.
المادة 11 من قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204718/article/11/