النص الكامل

قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 نافذ

المادة 12

المادة 12

ان الصيدلي الذي يحال الى التقاعد يشطب اسمه من جدول النقابة واذا كان صاحب صيدلية يبيع او يصفي صيدليته ويقطع كل علاقة له بها. واذا كان صاحب مستودع ادوية او مختبر فان اسمه لا يشطب الا بعد بيع او تصفية مستودعه او مختبره وكل اتفاقية تعطي الصيدلي المشطوب اسمه حصة في صيدلية او مختبر تحليل تعد لاغية. واذا كان الصيدلي صاحب صيدلية وتعذر عليه تصفيتها فيحق للجنة التقاعد تصفيتها على حسابها بالطرق التي تراها مناسبة.

المادة 12 من قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204718/article/12/