المادة 12
ان الصيدلي الذي يحال الى التقاعد يشطب اسمه من جدول النقابة واذا كان صاحب صيدلية يبيع او يصفي صيدليته ويقطع كل علاقة له بها. واذا كان صاحب مستودع ادوية او مختبر فان اسمه لا يشطب الا بعد بيع او تصفية مستودعه او مختبره وكل اتفاقية تعطي الصيدلي المشطوب اسمه حصة في صيدلية او مختبر تحليل تعد لاغية. واذا كان الصيدلي صاحب صيدلية وتعذر عليه تصفيتها فيحق للجنة التقاعد تصفيتها على حسابها بالطرق التي تراها مناسبة.