النص الكامل

قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 نافذ

المادة 17

المادة 17

لا يحق للصيدلي المتقاعد:

1- ان يتقيد او يرجع فيجدد قيده لدى نقابة الصيادلة في لبنان او يرجع فيجدد قيده لدى نقابة الصيادلة في لبنان او في الخارج.

2- ان يمارس مهنة الصيدلة بشخصه او بواسطة شخص مستعار وبالاجمال ان يأتي اي عمل من شأنه مزاحمة زملائه والاضرار بهم.

3- ان يأتي اي عمل يتنافى مع كرامة الصيدلي.

4- ان يشتغل باي مهنة اخرى حتى التي لا تمت الى الصيدلة بصلة- دون ان يشعر النقيب ويحصل على اجازة سابقة من لجنة التقاعد. وكل مخالفة لما تقدم تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة ممارسته احد الاعمال المار ذكرها

المادة 17 من قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204718/article/17/