المادة 17
لا يحق للصيدلي المتقاعد:
1- ان يتقيد او يرجع فيجدد قيده لدى نقابة الصيادلة في لبنان او يرجع فيجدد قيده لدى نقابة الصيادلة في لبنان او في الخارج.
2- ان يمارس مهنة الصيدلة بشخصه او بواسطة شخص مستعار وبالاجمال ان يأتي اي عمل من شأنه مزاحمة زملائه والاضرار بهم.
3- ان يأتي اي عمل يتنافى مع كرامة الصيدلي.
4- ان يشتغل باي مهنة اخرى حتى التي لا تمت الى الصيدلة بصلة- دون ان يشعر النقيب ويحصل على اجازة سابقة من لجنة التقاعد. وكل مخالفة لما تقدم تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة ممارسته احد الاعمال المار ذكرها