النص الكامل

قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 نافذ

المادة 32

المادة 32

(عدلت بموجب قانون 451 / 1995 )

يستعمل مجلس النقابة اموال صندوق الاعانة في مشاريع تعود بالفائدة على الصيادلة المجازين والمتقاعدين وتوافق على مبدئها وبرنامجها الجمعية العامة بشكل مسبق.

لا يستفيد من تقديمات صندوق الاعانة كل صيدلي لا يسدد الرسوم المتوجبة عليه لصندوق التقاعد الصيدلي. تعرض حسابات صندوق الاعانة سنويا على الجمعية العامة العادية للمصادقة عليها.

المادة 32 من قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204718/article/32/