المادة 32
(عدلت بموجب قانون 451 / 1995 )
يستعمل مجلس النقابة اموال صندوق الاعانة في مشاريع تعود بالفائدة على الصيادلة المجازين والمتقاعدين وتوافق على مبدئها وبرنامجها الجمعية العامة بشكل مسبق.
لا يستفيد من تقديمات صندوق الاعانة كل صيدلي لا يسدد الرسوم المتوجبة عليه لصندوق التقاعد الصيدلي. تعرض حسابات صندوق الاعانة سنويا على الجمعية العامة العادية للمصادقة عليها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 451 تاريخ 17/08/1995, article 2, 24/08/1995
مادة 2: الغي نص كل من المادتين 31 و32 من قانون التقاعد الصيدلي الصادر بتاريخ 03/09/1966 واستعيض عنه بالنص الاتي: "المادة 31- يغذى صندوق الاعانة من: 1- الهبات التي قد ترد اليه. 2- من ثلاثين بالماية من المال الاحتياطي المبين في الفقرة الاخيرة من المادة 29 من هذا القانون. مادة 32- يستعمل مجلس النقابة اموال صندوق الاعانة في مشاريع تعود بالفائدة على الصيادلة المجازين والمتقاعدين وتوافق على مبدئها وبرنامجها الجمعية العام بشكل مسبق. لا يستفيد من تقديمات صندوق الاعانة كل صيدلي لا يسدد الرسوم المتوجبة عليه لصندوق التقاعد الصيدلي. تعرض حسابات صندوق الاعانة سنويا على الجمعية العامة العادية للمصادقة عليها".