المادة 10
مادة 10: يعد باطلا بطلانا مطلقا وغير ذي مفعول كل عمل قانوني من عقد وسواه يجري خلافا لاحكام هذا القانون. ويعاقب اطراف العقد وكل من اشترك بصورة مباشرة او غير مباشرة في معاملات تسجيل العقد او قبوله او تصديقه من موظفين وسماسرة ووسطاء بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة تتراوح بين قيمة العقار وثلاثة اضعافه. يعد باطلا بطلانا مطلقا وتطبق عليه احكام الفقرة السابقة كل عمل قانوني ابرم عن طريق شخص مستعار تهربا من موجبات هذا القانون وكذلك كل بند فرعي يرمي الى ضمان تنفيذ عمل كهذا او الى وضع الزام بالتعويض ايا كان شكله في حالة عدم التنفيذ لاي سبب كان.