جميع التشريعات

قانون رقم 59 10/09/1966

يتعلق باكتساب غير اللبنانيين والشركات الحقوق العينية العقارية في لبنان

النوع
قانون
الرقم
59
التاريخ
10/09/1966
الجريدة الرسمية
العدد 76, 22/09/1966, ص. 1367-1365
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 صادر عن قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 من 06/01/1969
مُعدَّل بموجب
قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
قانون رقم 59 تاريخ 10/09/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز لاي شخص غير لبناني, طبيعيا كان ام معنويا اكتساب حق من الحقوق العينية العقارية بموجب اي عمل قانوني جار بين الاحياء بما فيه الشراء من دوائر التنفيذ الا بعد الحصول على ترخيص وفقا للاحكام المبينة في المادة الثالثة وما يليها من هذا القانون. ويطبق هذا الشرط على تسجيل عقود الايجار في السجل العقاري اذا تجاوزت مدتها عشر سنوات .

المادة 2

مادة 2: يستثنى من القاعدة المذكورة اعلاه اولا- التأمين والرهن على ان لا يؤدي ذلك الى ان يكتسب صاحب التأمين او الرهن- الحق العيني المؤمن به الا بمقتضى ترخيص وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا- القانون, غير انه يجوز للمصارف اكتساب الحق المؤمن به دون ترخيص شرط ان لا- يبقى على ملكيتها اكثر من سنتين وفقا لما نصت عليه المادة 154 من قانون النقد والتسليف . ثانيا- اكتساب الحق بموجب المادتين 37 و53 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1964

المادة 3

مادة 3: يجاز الترخيص للشخص الواحد طبيعيا كان ام معنويا باكتساب حق عيني في لبنان على مساحة قصوى لا تزيد عن /50000/ خمسين الف متر مربع شرط ان لا تتجاوز المساحة في محافظة بيروت 10000 عشرة الاف متر مربع وفي محافظة جبل لبنان 20000 عشرين الف متر مربع. يعتبر بمثابة الشخص الواحد الذي يحق له ان يكتسب الحق وفقا لاحكام الفقرة السابقة - الرجل والاولاد القاصرون والزوجة او الزوجات في حياة الرجل. - الاولاد القاصرون في حال وفاة الوالد. ولا تعتبر الزوجة او الزوجات في هذه الحالة شخصا مستقلا عن الاولاد. - الاولاد القاصرون في حال وفاة الوالدين. - الزوجة في حال وفاة الزوج.

المادة 4

مادة 4: يعطى الترخيص او يرفض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ويجب ان يعين المرسوم العقار او العقارات المرخص باكتساب الحق العيني عليها, ان السلطة في اعطاء الترخيص او رفضه هي سلطة استنسابية مطلقة. يسقط مفعول الترخيص اذا انقضت مدة ستة اشهر دون العمل به ابتداء من تاريخ تبليغه الى صاحب العلاقة او عند تعذر التبليغ من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وتنقطع هذه المدة عند حصول نزاع قضائي في غايته تنفيذ العقد جبريا وذلك شرط تسجيل الدعوى في السجل العقاري خلال مدة الستة اشهر المذكورة يقدم الطلب بالترخيص الى وزارة المالية, واذا رفض في مجلس الوزراء لا يجوز تجديده الا بعد سنة من تاريخ تبليغ مرسوم الرفض او نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: مع الاحتفاظ بالمساحة القصوى كما هي محددة في المادة الثالثة, يعفى من الترخيص المنصوص عليه في المادة المذكورة الاشخاص الطبيعيون والمعنويون من رعايا الدول العربية والشركات المغفلة المؤسسة في لبنان, والمغتربون اللبنانيون الاصل. ويثبت الاصل اللبناني وفق القوانين والانظمة والاتفاقات الدولية النافذة. اذا تنازل الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة الى شخص اخر تشمله احكامها عن الحق العيني الذي اكتسبوه بموجب الاعفاء فلا يعود بوسع المتنازل او المتنازل له الافادة من الاعفاء الا بمقدار الفرق بين المساحة موضوع التنازل والمساحة القصوى المعفية.

المادة 6

مادة 6: تعد اجنبية بنظر هذا القانون: 1- شركات الاشخاص اللبنانية, اذا كان ثلث اعضائها غير لبنانيين او كان يملك ثلث الحصص فيها اعضاء غير لبنانيين. 2- شركات التوصية المساهمة اللبنانية في احدى الحالتين الاتيتين: اولا: اذا كان احد الشركاء المفوضين فيها غير لبناني. ثانيا: اذا كان ثلث رسمال الشركة لغير اللبنانيين.

المادة 7

مادة 7: تستثنى من احكام هذا القانون فيما يتعلق بتملك العقارات واكتساب الحقوق العينية الشركات العقارية المغفلة المؤسسة وفق القوانين اللبنانية اذا توفر فيها الشرطان التاليان: آ- ان يكون نصف رأسمالها اسهما اسمية يملكها اشخاص طبيعيون لبنانيون او شركات اشخاص جميع اعضائها لبنانيون على ان لا يجوز التفرغ عن تلك الاسهم لاشخاص طبيعين غير لبنانيين او لشركات اشخاص لا يكون جميع اعضائها لبنانيين. ب - ان يكون ثلثا اعضاء مجالس ادارة الشركات المذكورة اشخاصا طبيعين لبنانيين. وتتثبت الدوائر المختصة من توفر هذه الشروط بموجب افادة رسمية صادرة عن مجلس ادارة الشركة ومصدق عليها من مفوضي المراقبة.

المادة 8

مادة 8: يجوز الترخيص باكتساب حقوق عينية عقارية على مساحة تزيد عن المساحة القصوى المحددة في المادة الثالثة 1- لسائر الشركات المغفلة اذا توفر فيها الشرطان الاتيان: آ- ان تفرض طبيعة عملها اكتساب حقوق عينية عقارية على مساحة تزيد على المساحة القصوى كما هي محددة في المادة الثالثة. ب - ان يكون ثلث رأسمالها اسهما اسمية يملكها اشخاص طبيعيون لبنانيون او شركات اشخاص جميع اعضائها لبنانييون على انه لا يجوز التفرغ عن تلك الاسهم لاشخاص طبيعين غير لبنانيين او لشركات اشخاص يكون جميع اعضائها لبنانيين. 2- للشركات المغفلة الصناعية والسياحية المؤسسة في لبنان قبل صدور هذا القانون اذا توفر فيها الشرطان التاليان: آ- ان يسهم نشاط الشركة في تأمين حاجة اقتصادية او اجتماعية هامة. ب - ان يكون اكتساب الحق العيني على ما يتجاوز المساحة القصوى ضروريا لمتابعة نشاطها او لتطوير هذا النشاط بشكل يزيد في انماء الاقتصاد اللبناني وازدهاره.

المادة 9

مادة 9: 1- يجوز الترخيص باكتساب حقوق عينية حتى في مساحة تزيد عن المساحة القصوى المحددة في المادة الثالثة, للمؤسسات والجمعيات العلمية والثقافية والخيرية الاجنبية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية عندما يكون اكتسابها هذا الحق لازما لاعمالها. 2- يجوز للحكومة بصورة استثنائية في حالات خاصة تقضيها ظروف الارض ان ترخص بتملك مساحات تزيد عن المساحات القصوى على ان لا تتجاوز الزيادة عشرة بالماية من المساحات المذكورة في بيروت وخمسة بالمئة خارج بيروت

المادة 10

مادة 10: يعد باطلا بطلانا مطلقا وغير ذي مفعول كل عمل قانوني من عقد وسواه يجري خلافا لاحكام هذا القانون. ويعاقب اطراف العقد وكل من اشترك بصورة مباشرة او غير مباشرة في معاملات تسجيل العقد او قبوله او تصديقه من موظفين وسماسرة ووسطاء بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة تتراوح بين قيمة العقار وثلاثة اضعافه. يعد باطلا بطلانا مطلقا وتطبق عليه احكام الفقرة السابقة كل عمل قانوني ابرم عن طريق شخص مستعار تهربا من موجبات هذا القانون وكذلك كل بند فرعي يرمي الى ضمان تنفيذ عمل كهذا او الى وضع الزام بالتعويض ايا كان شكله في حالة عدم التنفيذ لاي سبب كان.

المادة 11

مادة 11: تلغى جميع النصوص والاحكام القانونية المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المؤتلفة معها.

المادة 12

مادة 12: لا مفعول لهذا القانون على الرخص باكتساب حقوق عينية عقارية معطاة قبل صدوره شرط استعمال الرخصة في مدة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 13

مادة 13: يعتبر قاصرا لتطبيق احكام المادة (3) الثالثة من هذا القانون الولد الذي لا يبلغ ثمانية عشرة سنة كاملة.

المادة 14

مادة 14: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

عاليه في 10 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي