المادة 3
مادة 3: يجاز الترخيص للشخص الواحد طبيعيا كان ام معنويا باكتساب حق عيني في لبنان على مساحة قصوى لا تزيد عن /50000/ خمسين الف متر مربع شرط ان لا تتجاوز المساحة في محافظة بيروت 10000 عشرة الاف متر مربع وفي محافظة جبل لبنان 20000 عشرين الف متر مربع. يعتبر بمثابة الشخص الواحد الذي يحق له ان يكتسب الحق وفقا لاحكام الفقرة السابقة - الرجل والاولاد القاصرون والزوجة او الزوجات في حياة الرجل. - الاولاد القاصرون في حال وفاة الوالد. ولا تعتبر الزوجة او الزوجات في هذه الحالة شخصا مستقلا عن الاولاد. - الاولاد القاصرون في حال وفاة الوالدين. - الزوجة في حال وفاة الزوج.