المادة 5
مادة 5: مع الاحتفاظ بالمساحة القصوى كما هي محددة في المادة الثالثة, يعفى من الترخيص المنصوص عليه في المادة المذكورة الاشخاص الطبيعيون والمعنويون من رعايا الدول العربية والشركات المغفلة المؤسسة في لبنان, والمغتربون اللبنانيون الاصل. ويثبت الاصل اللبناني وفق القوانين والانظمة والاتفاقات الدولية النافذة. اذا تنازل الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة الى شخص اخر تشمله احكامها عن الحق العيني الذي اكتسبوه بموجب الاعفاء فلا يعود بوسع المتنازل او المتنازل له الافادة من الاعفاء الا بمقدار الفرق بين المساحة موضوع التنازل والمساحة القصوى المعفية.