المادة 7
مادة 7: تستثنى من احكام هذا القانون فيما يتعلق بتملك العقارات واكتساب الحقوق العينية الشركات العقارية المغفلة المؤسسة وفق القوانين اللبنانية اذا توفر فيها الشرطان التاليان: آ- ان يكون نصف رأسمالها اسهما اسمية يملكها اشخاص طبيعيون لبنانيون او شركات اشخاص جميع اعضائها لبنانيون على ان لا يجوز التفرغ عن تلك الاسهم لاشخاص طبيعين غير لبنانيين او لشركات اشخاص لا يكون جميع اعضائها لبنانيين. ب - ان يكون ثلثا اعضاء مجالس ادارة الشركات المذكورة اشخاصا طبيعين لبنانيين. وتتثبت الدوائر المختصة من توفر هذه الشروط بموجب افادة رسمية صادرة عن مجلس ادارة الشركة ومصدق عليها من مفوضي المراقبة.