المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 328 تاريخ 25/6/1969 المذكور اعلاه, على الوجه التالي: بدلا من: يقفل اصحاب محلات النوفوتيه والاقمشة والملبوسات الجاهزة في مدينة صور, محلاتهم اقفالا تاما بعد ظهر يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع طوال ايام السنة اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. تقرأ: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات النوفوتية والاقمشة والملبوسات الجاهزة في مدينة صور, على الوجه التالي: 1- في مواقيت الاقفال صيفا, (من 15 حزيران الى 15 ايلول ضمنا) - يوم الجمعة من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. - كامل يوم الاحد من كل اسبوع. 2- في مواقيت الاقفال شتاء (من 16 ايلول الى 14 حزيران ضمنا) بعد ظهر يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. والباقي بدون تعديل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 234 تاريخ 25/05/1974, المادة 1, 13/06/1974
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 520/1 ترايخ 30/8/1972 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات النوفوتية والاقمشة والملبوسات الجاهزة في مدينة صور بمحافظة الجنوب على الوجه التالي: 1- في مواقيت الاقفال صيفا,(من 15 حزيران الى 15 ايلول ضمنا) - يوم الجمعة من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة, - كامل يوم الاحد من كل اسبوع. 2- في مواقيت الاقفال شتاء.(من 16 ايلول الى 14 حزيران ضمنا) بعد ظهر يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة 3- اقفال تام في الاعياد الرسمية والدينية التالية: الاستقلال- ذكرى عاشوراء- اول ايار - المولد النبوي اليوم الثاني من الفطر - اليوم الثاني من الاضحى- الميلادرأس السنة الميلادية -- رأس السنة الهجرية- احد الشعانين الغربي - احد الفصح الغربي والباقي دون تعديل.