النص الكامل

قرار رقم 520 تاريخ 30/08/1972 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 328 تاريخ 25/6/1969 المذكور اعلاه, على الوجه التالي: بدلا من: يقفل اصحاب محلات النوفوتيه والاقمشة والملبوسات الجاهزة في مدينة صور, محلاتهم اقفالا تاما بعد ظهر يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع طوال ايام السنة اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. تقرأ: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات النوفوتية والاقمشة والملبوسات الجاهزة في مدينة صور, على الوجه التالي: 1- في مواقيت الاقفال صيفا, (من 15 حزيران الى 15 ايلول ضمنا) - يوم الجمعة من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. - كامل يوم الاحد من كل اسبوع. 2- في مواقيت الاقفال شتاء (من 16 ايلول الى 14 حزيران ضمنا) بعد ظهر يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. والباقي بدون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 520 تاريخ 30/08/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204797/article/1/