جميع التشريعات

قرار رقم 520 30/08/1972

تعديل المادة الأولى من القرار رقم 328-1 تاريخ 25-6-1969 المتعلق بتحديد مواقيت الأقفال لأصحاب محلات النوفوتيه والأقمشة والملبوسات الجاهزة في مدينة صور محافظة الجنوب

النوع
قرار
الرقم
520
التاريخ
30/08/1972
الجريدة الرسمية
العدد 77, 25/09/1972, ص. 1119-1120
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 234 تاريخ 25/05/1974 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 520 تاريخ 30/08/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 328 تاريخ 25/6/1969 المذكور اعلاه, على الوجه التالي: بدلا من: يقفل اصحاب محلات النوفوتيه والاقمشة والملبوسات الجاهزة في مدينة صور, محلاتهم اقفالا تاما بعد ظهر يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع طوال ايام السنة اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. تقرأ: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات النوفوتية والاقمشة والملبوسات الجاهزة في مدينة صور, على الوجه التالي: 1- في مواقيت الاقفال صيفا, (من 15 حزيران الى 15 ايلول ضمنا) - يوم الجمعة من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. - كامل يوم الاحد من كل اسبوع. 2- في مواقيت الاقفال شتاء (من 16 ايلول الى 14 حزيران ضمنا) بعد ظهر يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 30 آب سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل