ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12 حزيران 1959
المتعلق بنظام المصالح المستقلة
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959
المتعلق بنظام الموظفين
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 المتعلق
بنظام التعويضات والمساعدات
بناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد استشارة مجلس الخدمة المدنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في 28/8/1963
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى المصالح المذكورة: - في الفقرة الاولى من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 11700 تاريخ 4 كانون الثاني 1963 . - وفي الفقرة الاولى من المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960
مادة 2: عدلت الفقرة الاولى من المادة 74 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 على النحو التالي: يعطى مفوضو الحكومة لدى المصالح المستقلة تعويضا قدره: /50/ ليرة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي, على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /250/ل وذلك في المصالح المستقلة المذكورة- في الفقرة الاولى من المادة 72 . والباقي بدون تعديل.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 19 ايلول سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الزراعة
الامضاء: جوزف طعمه اسكاف
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1414 تاريخ 4/9/1962
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح