All legislation

مرسوم Decree No. 13906 19/09/1963

اضافة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى المصالح المذكورة في المرسوم 3950- تاريخ 27-4-1960 المتعلق بنظام التعويضات المساعدات

Type
مرسوم · Decree
Number
13906
Date
19/09/1963
Official Gazette
Issue 77, 26/09/1963, p. 4309-4310
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 8450 تاريخ 21/10/1967 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13906 تاريخ 19/09/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12 حزيران 1959

المتعلق بنظام المصالح المستقلة

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959

المتعلق بنظام الموظفين

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 المتعلق

بنظام التعويضات والمساعدات

بناء على اقتراح وزير الزراعة

وبعد استشارة مجلس الخدمة المدنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في 28/8/1963

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى المصالح المذكورة: - في الفقرة الاولى من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 11700 تاريخ 4 كانون الثاني 1963 . - وفي الفقرة الاولى من المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960

المادة 2

مادة 2: عدلت الفقرة الاولى من المادة 74 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 على النحو التالي: يعطى مفوضو الحكومة لدى المصالح المستقلة تعويضا قدره: /50/ ليرة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي, على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /250/ل وذلك في المصالح المستقلة المذكورة- في الفقرة الاولى من المادة 72 . والباقي بدون تعديل.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 19 ايلول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1414 تاريخ 4/9/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح