جميع التشريعات

قرار رقم 1808 17/09/1965

يتضمن التعديل رقم 151 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
1808
التاريخ
17/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 77, 27/09/1965, ص. 1278-1279
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1808 تاريخ 17/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

38/19 منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك المكونة من مخاليط المنتجات الطبيعية) غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر, مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها, غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر: ا- حجر الاوكسيجين (اوكسيليت ): 1- ضمن اوعية وزن محتواها الصافي خمسون كيلو غراما فما فوق. القيمة معفاة 2- غيره. القيمة 8% الباقي (بدون تعديل) 28/54 فوق اوكسيد الهيدروجين ماء اوكسيجين) بما فيه الماء الاوكسيجين الجامد: ا- ضمن اوعية وزن محتواها الصافي خمسون كيلو غراما فما فوق. القيمة معفيان ب - غيرها القيمة 8%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تشرين اول 1965 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 1965 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو العضو الامضاء: الياس المعلوف الامضاء: جاك اده