All legislation

قرار Decision No. 1808 17/09/1965

يتضمن التعديل رقم 151 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1808
Date
17/09/1965
Official Gazette
Issue 77, 27/09/1965, p. 1278-1279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1808 تاريخ 17/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

38/19 منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك المكونة من مخاليط المنتجات الطبيعية) غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر, مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها, غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر: ا- حجر الاوكسيجين (اوكسيليت ): 1- ضمن اوعية وزن محتواها الصافي خمسون كيلو غراما فما فوق. القيمة معفاة 2- غيره. القيمة 8% الباقي (بدون تعديل) 28/54 فوق اوكسيد الهيدروجين ماء اوكسيجين) بما فيه الماء الاوكسيجين الجامد: ا- ضمن اوعية وزن محتواها الصافي خمسون كيلو غراما فما فوق. القيمة معفيان ب - غيرها القيمة 8%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تشرين اول 1965 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 1965 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو العضو الامضاء: الياس المعلوف الامضاء: جاك اده