المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية
38/19 منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك المكونة من مخاليط المنتجات الطبيعية) غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر, مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها, غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر: ا- حجر الاوكسيجين (اوكسيليت ): 1- ضمن اوعية وزن محتواها الصافي خمسون كيلو غراما فما فوق. القيمة معفاة 2- غيره. القيمة 8% الباقي (بدون تعديل) 28/54 فوق اوكسيد الهيدروجين ماء اوكسيجين) بما فيه الماء الاوكسيجين الجامد: ا- ضمن اوعية وزن محتواها الصافي خمسون كيلو غراما فما فوق. القيمة معفيان ب - غيرها القيمة 8%