جميع التشريعات

قرار رقم 553 01/09/1971

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع اللحوم (الملحمات ) في برجا, بمحافظة جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
553
التاريخ
01/09/1971
الجريدة الرسمية
العدد 77, 27/09/1971, ص. 1304-1305
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 330 تاريخ 26/06/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 553 تاريخ 01/09/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع اللحوم الملحمات في برجا بمحافظة جبل لبنان, على الوجه التالي: يوم الجمعة, من كل اسبوع, اعتبارا من الساعة العاشرة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة تعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 والمعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 1 ايلول سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان