المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع اللحوم الملحمات في برجا بمحافظة جبل لبنان, على الوجه التالي: يوم الجمعة, من كل اسبوع, اعتبارا من الساعة العاشرة.
قرار Decision No. 553 01/09/1971
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع اللحوم الملحمات في برجا بمحافظة جبل لبنان, على الوجه التالي: يوم الجمعة, من كل اسبوع, اعتبارا من الساعة العاشرة.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة تعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 والمعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 1 ايلول سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان