All legislation

قرار Decision No. 553 01/09/1971

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع اللحوم (الملحمات ) في برجا, بمحافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
553
Date
01/09/1971
Official Gazette
Issue 77, 27/09/1971, p. 1304-1305
Status
In force
Amended by
قرار رقم 330 تاريخ 26/06/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 553 تاريخ 01/09/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع اللحوم الملحمات في برجا بمحافظة جبل لبنان, على الوجه التالي: يوم الجمعة, من كل اسبوع, اعتبارا من الساعة العاشرة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة تعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 والمعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 1 ايلول سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان