المادة 22
لا يحق للطالب اذا رسب في اربع دورات من امتحانات السنة الاولى ان يتقدم لدورة خامسة. ويعلن عن رسوبه في الدورة الرابعة اثر مذاكرة خاصة تطلع اللجنة خلالها على ملف الطالب المذكور. ويشار في محضر الامتحان الى ان تلك المذاكرة الخاصة قد حصلت بالفعل.