The whole text

مرسوم رقم 2643 تاريخ 21/09/1965 In force

المادة 22

المادة 22

لا يحق للطالب اذا رسب في اربع دورات من امتحانات السنة الاولى ان يتقدم لدورة خامسة. ويعلن عن رسوبه في الدورة الرابعة اثر مذاكرة خاصة تطلع اللجنة خلالها على ملف الطالب المذكور. ويشار في محضر الامتحان الى ان تلك المذاكرة الخاصة قد حصلت بالفعل.

المادة 22 من مرسوم رقم 2643 تاريخ 21/09/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204869/article/22/