المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: - الاستاذ حسان رفعت - قاضي في وزارة العدل رئيسا - الاستاذ جوزف رحيم- رئيس المصلحة الفنية في مديرية الاذاعة عضوا - المهندس اشرف الخطيب - مهندس دائرة الدروس - مديرية المباني عضوا مهمتها درس وتصفية القضايا الناجمة عن استملاكات عمشيت وعن فرض حقوق ارتفاق لصالح الاذاعة الللبنانية, ووضع الدراسات المفصلة لها مع اقتراح الحلول المناسبة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 929 تاريخ 18/09/1965, المادة 1, 30/09/1965
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من القرار رقم 465 تاريخ 25/6/1965 ".... مهمتها درس وتصفية القضايا الناجمة عن فرض حقوق ارتفاق لصالح الاذاعة في عمشيت بموجب المرسوم رقم 2417 تاريخ 6/11/1959 بدلا من: "... مهمتها درس وتصفية القضايا الناجمة عن استملاكات عمشيت وعن فرض حقوق ارتفاق لصالح الاذاعة اللبنانية ووضع الدراسات المفصلة لها مع اقتراح الحلول المناسبة".