المادة 2
مادة 2: يكلف السادة رفعت , رحيم, والخطيب القيام باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي مدة 300 ساعة فقط ثلاثماية ساعة خلال اربعة اشهر من تاريخ ابلاغهم هذا القرار لانجاز المهمة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 929 تاريخ 18/09/1965, المادة 2, 30/09/1965
مادة 2: يقرأ في المادة الثانية في القرار رقم 465 تاريخ 25/6/1965: "... يكلف اعضاء اللجنة القيام باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي مدة ثلاثماية ساعة/300/ ساعة فقط. وقبل الثلاثين من شهر كانون الاول 1965 تتقدم اللجنة بتقرير يتضمن عدد القضايا المفصولة والحلول المقترحة".