المادة 6
يعنى صاحب الكيس بأن يبقى ظاهر الكيس نظيفا وجافا, ولا يجوز ان يلوث ظاهره بالنفايات خاصة منها السائلة.
قرار رقم 425 تاريخ 08/09/1971 نافذ
يعنى صاحب الكيس بأن يبقى ظاهر الكيس نظيفا وجافا, ولا يجوز ان يلوث ظاهره بالنفايات خاصة منها السائلة.
المادة 6 من قرار رقم 425 تاريخ 08/09/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204876/article/6/