جميع التشريعات

قرار رقم 425 08/09/1971

فرض استعمال أكياس بلاستيك لجمع النفايات

النوع
قرار
الرقم
425
التاريخ
08/09/1971
الجريدة الرسمية
العدد 78, 30/09/1971, ص. 1330-1331
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 425 تاريخ 08/09/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يفرض على كل رب منزل وحانوت او متجر او أية مؤسسة مهما كان نوعها تنتج عن مؤسسة او منزله او حانوته او متجره نفايات ان يتخذ كيسا او اكثر حسب الحاجة, من البلاستيك الملون والمزود بوسيلة للاغلاق المحكم, لوضعها فيه.

المادة 2

يحفظ هذا الكيس في المنزل او الحانوت او المتجر او المؤسسة بعد امتلائه حتى حضور عامل التنظيفات لنقله, ولا يجوز القاؤه في الشارع او الطريق او في ساحة عامة بعد امتلائه, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة.

المادة 3

تؤمن البلديات العدد الكافي من العمال لنقل اكياس النفايات هذه بصورة دورية, مرة كل اربع وعشرين ساعة.

المادة 4

تنظم البلديات توقيتا لجمع النفايات في الشوارع والاحياء, ويعلن عن هذا التوقيت الى المواطنين.

المادة 5

يستعمل كيس البلاستيك الملون والمحكم الغلق بعد مائة مرة واحدة فقط, ثم يسلم الى عامل جمع النفايات وقت حضوره, حيث يجري نقله وتصريفه بالطرق الفنية المقررة.

المادة 6

يعنى صاحب الكيس بأن يبقى ظاهر الكيس نظيفا وجافا, ولا يجوز ان يلوث ظاهره بالنفايات خاصة منها السائلة.

المادة 7

يلاحق المخالفون وفقا للقوانين والانظمة المرعية.

المادة 8

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول سنة 1971 وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور اميل بيطار وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام