المادة 6
يقتطع مبلغ مئة ليرة في الشهر من مخصصات وتعويضات كل من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب وتدون ايراد للموازنة العامة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 5 تاريخ 21/12/1979, المادة 1, 27/12/1979
مادة 1: تلغى المادة 6 من قانون 25/74 تاريخ 25/9/1974 ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 6 جديدة: يقتطع مبلغ ثلاث ماية ليرة لبنانية في الشهر من مخصصات وتعويضات كل من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب , والنواب السابقين وتدون ايرادا للموازنة العامة. ويعمل بهذا القانون فور نشره.